لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا الأحكام النظامية الخاصة بالموظفين والأعوان والمطبقة في تاريخ دخول قانون المالية للسنة حيز التنفيذ ، والتي تم تقييم الاعتمادات المخصصة لها والإذن بها في قانون المالية المذكور
المادة 59
القانون التنظيمي لقانون المالية
القانون التنظيمي لقانون المالية
لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا الأحكام النظامية الخاصة بالموظفين والأعوان والمطبقة في تاريخ دخول قانون المالية للسنة حيز التنفيذ ، والتي تم تقييم الاعتمادات المخصصة لها والإذن بها في قانون المالية المذكور