المادة 60

القانون التنظيمي لقانون المالية

130-13Loi organique n° 130-13 · BO 6370

طبقا للفصل 70 من الدستور ، يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية ، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة . ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك

LOF — المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية: النص الكامل · Ma Loi