طبقا للفصل 70 من الدستور ، يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية ، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة . ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك
المادة 60
القانون التنظيمي لقانون المالية
القانون التنظيمي لقانون المالية
طبقا للفصل 70 من الدستور ، يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية ، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة . ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك