المادة 62

القانون التنظيمي لقانون المالية

130-13Loi organique n° 130-13 · BO 6370

يجوز للحكومة أثناء السنة المالية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار إذا استلزمت ذلك الظروف الاقتصادية والمالية . ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك

LOF — المادة 62 من القانون التنظيمي لقانون المالية: النص الكامل · Ma Loi