يجوز للحكومة أثناء السنة المالية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار إذا استلزمت ذلك الظروف الاقتصادية والمالية . ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك
المادة 62
القانون التنظيمي لقانون المالية
القانون التنظيمي لقانون المالية
يجوز للحكومة أثناء السنة المالية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار إذا استلزمت ذلك الظروف الاقتصادية والمالية . ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك