المادة 63

القانون التنظيمي لقانون المالية

130-13Loi organique n° 130-13 · BO 6370

لا يجوز أن ترحل الاعتمادات المفتوحة في الميزانية العامة برسم سنة مالية إلى السنة الموالية . غير أن اعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات الاستثمار بالميزانية العامة وأرصدة الالتزام ، المؤشر عليها والتي لم يصدر الأمر بصرفها ، ترحل ، ما لم ينص قانون المالية للسنة على خلاف ذلك ، في حدود سقف ثلاثين في المائة ( )30% من اعتمادات الأداء المفتوحة بميزانية الاستثمار لكل قطاع وزاري أو مؤسسة برسم السنة المالية . تحدد إجراءات الترحيل بنص تنظيمي . يمكن تخفيض السقف المشار إليه أعلاه بموجب قانون للمالية . تضاف الاعتمادات المرحلة إلى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة . -21- الباب الرابع : تصفية الميزانية