المادة 64

القانون التنظيمي لقانون المالية

130-13Loi organique n° 130-13 · BO 6370

يثبت ويحصر قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المتعلقة بنفس السنة المالية والمؤشر على الأمر بصرفها ويحصر حساب نتيجة السنة . يوافق قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية على حساب النتيجة للسنة المعنية ، والذي تم تحضيره انطلاقا من المداخيل والنفقات المثبتة طبقا لمقتضيات المادة 32 أعلاه . ويرصد النتيجة المحاسبية للسنة في حصيلة الحسابات . وإن اقتضى الحال ، فإن قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية :  يصادق على الاعتمادات الإضافية المفتوحة وفقا لأحكام المادة 60 أعلاه؛  يثبت التجاوزات في الاعتمادات المفتوحة ويأذن بتسويتها ويفتح الاعتمادات الضرورية لذلك مع تقديم الإثباتات اللازمة لذلك؛  يثبت إلغاء الاعتمادات غير المستعملة