المادة 65

القانون التنظيمي لقانون المالية

130-13Loi organique n° 130-13 · BO 6370

طبقا للفصل 76 من الدستور ، يودع مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية سنويا بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في أجل أقصاه نهاية الربع الأول من السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية المعني