المادة 66

القانون التنظيمي لقانون المالية

130-13Loi organique n° 130-13 · BO 6370

يتم إرفاق مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية بالوثائق التالية : .1 الحساب العام للدولة مدعم بالحصيلة المحاسبية والبيانات المالية الأخرى وبتقييم للالتزامات الخارجة عن الحصيلة المحاسبية؛ .2 ملحق يتعلق بالاعتمادات الإضافية المفتوحة مرفقا بكل الإثباتات الضرورية عند الاقتضاء؛ .3 التقرير السنوي حول نجاعة الأداء المعد من طرف الوزارة المكلفة بالمالية . يقوم هذا التقرير بتلخيص وتجميع تقارير نجاعة الأداء المعدة من طرف القطاعات الوزارية أو المؤسسات؛ .4 تقرير حول الموارد المرصدة للجماعات الترابية؛ .5 تقرير افتحاص نجاعة الأداء . -22- يحيل المجلس الأعلى للحسابات على البرلمان التقرير حول تنفيذ قانون المالية والتصريح العام للمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للمملكة ، مع توجيه نسخة منهما للحكومة . الباب الخامس : أحكام متفرقة

LOF — المادة 66 من القانون التنظيمي لقانون المالية: النص الكامل · Ma Loi