المادة 69

القانون التنظيمي لقانون المالية

130-13Loi organique n° 130-13 · BO 6370

تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016 مع مراعاة ما يلي :  تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 58 على نفقات الموظفين ابتداء من فاتح يناير 2017 ؛  تــدخـل أحكام المواد ( 31 الفقرة )2 و ( 38 البند )2 و 39 و 40 و 41 و 63 (الفقرة )2 حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2018 ؛  تدخل أحكام المواد 5 و ( 47 د) و ( 48 الفقرة الأخيرة) حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2019 ؛  تدخل أحكام المواد 15 و ( 31 الفقرتين 3 و )5 و ( 66 الفقرة الأولى 1 - و 3 و )5 حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير .2020 -23- الباب السابع : نسخ وأحكام انتقالية