المادة 70

القانون التنظيمي لقانون المالية

130-13Loi organique n° 130-13 · BO 6370

تنسخ ابتداء من فاتح يناير ،2016 أحكام القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية ، الـصـادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.98.138 بـتـاريـخ 7 شـعـبـــان 1419 ( 26 نوفمبر ،)1998 كما وقع تغييره وتتميمه . غير أنه تظل سارية المفعول أحكام المواد ( 25 الفقرة الأخيرة) و ( 41 البند الثاني من الفقرة الثانية) و ( 46 الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98 إلى غاية دخول أحكام هذا القانون التنظيمي المماثلة لها حيز التنفيذ وفق ما هو منصوص عليه في المادة 69 أعلاه

LOF — المادة 70 من القانون التنظيمي لقانون المالية: النص الكامل · Ma Loi