تطبيقا لأحكام الدستور ، وخاصة الفصل 87 منه ، يحدد هذا القانون التنظيمي : - القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة؛ - الوضع القانوني لأعضاء الحكومة؛ - حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية ، وقواعد الحد من الجمع بين المناصب؛ - القواعد الخاصة بتصريف الأمور الجارية من لدن الحكومة المنتهية مهامها؛ - مهام الحكومة الجديدة قبل تنصيبها من قبل مجلس النواب . الباب الثاني : قواعد تنظيم وتسيير أشغال الحكومة -1 تأليف الحكومة
المادة 1
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
