المادة 2

القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها

065-13Dahir n° 1-15-33 du 19 mars 2015

طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 87 من الدستور ، تتألف الحكومة ، حسب ظهير تعيين أعضائها ، بالإضافة إلى رئيسها ، من وزراء ، نساء ورجالا ، تكون لهم صفة وزراء دولة أو وزراء أو وزراء منتدبين لدى رئيس الحكومة أو لدى الوزراء ، ومن الأمين العام للحكومة بصفته وزيرا . ويمكن أن تضم كتابا للدولة معينين لدى رئيس الحكومة أو لدى الوزراء . -2 مهام الحكومة ومبادئ اشتغالها

المادة 2 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها: النص الكامل · Ma Loi