المادة 3

القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها

065-13Dahir n° 1-15-33 du 19 mars 2015

تطبيقا لأحكام الفصل 89 من الدستور ، تمارس الحكومة ، تحت سلطة رئيسها ، السلطة التنفيذية وفق مبادئ المسؤولية والتفويض والتنسيق والتتبع والمواكبة والتقييم والتضامن الحكومي والتكامل في المبادرة . ولأجل ذلك ، تضطلع بالمهام الموكولة إليها بموجب أحكام الدستور وهذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . -3- -3 صلاحيات رئيس الحكومة

المادة 3 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها: النص الكامل · Ma Loi