المادة 4

القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها

065-13Dahir n° 1-15-33 du 19 mars 2015

تطبيقا لأحكام الفصل 93 من الدستور ، ومع مراعاة أحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل ، يحدد رئيس الحكومة ، بعد تعيين أعضاء الحكومة من قبل الملك ، مهام كل عضو من أعضائها واختصاصاته ، والهياكل الإدارية التي يتولى السلطة عليها ، بموجب مراسيم تنشر في الجريدة الرسمية

المادة 4 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها: النص الكامل · Ma Loi