يمارس رئيس الحكومة الصلاحيات والمهام المخولة له بموجب الدستور وهذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . وهو بهذه الصفة ، يمارس السلطة التنظيمية ، ويشرف على تنظيم أشغال الحكومة ويرأس مجلسها ، ويسهر على تنسيق وتوجيه أعمالها ، وتتبع أنشطة أعضائها ، ومواكبة عمل مختلف السلطات الحكومية والإدارات العمومية التابعة لها ، والمؤسسات والمقاولات العمومية وسائر أشخاص القانون العام الموضوعة تحت وصاية الحكومة ، كما له أن يصدر توجيهاته إلى السلطات والمؤسسات المذكورة . ويتولى ، علاوة على ذلك ، تمثيل الدولة والدفاع عن مصالحها أمام القضاء وإزاء الغير طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل
المادة 5
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
