يرأس رئيس الحكومة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية ، إلا إذا قضى نص تشريعي بخلاف ذلك . وله أن يفوض رئاسة اجتماعات المجالس التي يعود إليه اختصاص رئاستها لأي سلطة حكومية أخرى يعينها لهذا الغرض
المادة 6
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
