المادة 7

القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها

065-13Dahir n° 1-15-33 du 19 mars 2015

لرئيس الحكومة ، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 90 من الدستور ، أن يفوض بموجب مرسوم بعض سلطه إلى الوزراء

المادة 7 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها: النص الكامل · Ma Loi