لرئيس الحكومة ، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 90 من الدستور ، أن يفوض بموجب مرسوم بعض سلطه إلى الوزراء
المادة 7
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
لرئيس الحكومة ، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 90 من الدستور ، أن يفوض بموجب مرسوم بعض سلطه إلى الوزراء