المادة 8

القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها

065-13Dahir n° 1-15-33 du 19 mars 2015

إذا تغيب رئيس الحكومة أو اقتضت الضرورة ذلك لأي سبب من الأسباب ، يقترح رئيس الحكومة على الملك تكليف عضو من أعضاء الحكومة للنيابة عنه لمدة معينة ولممارسة مهام محددة . تنتهي النيابة تلقائيا فور استئناف رئيس الحكومة لمهامه . -4- -4 صلاحيات أعضاء الحكومة

المادة 8 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها: النص الكامل · Ma Loi