إذا تغيب رئيس الحكومة أو اقتضت الضرورة ذلك لأي سبب من الأسباب ، يقترح رئيس الحكومة على الملك تكليف عضو من أعضاء الحكومة للنيابة عنه لمدة معينة ولممارسة مهام محددة . تنتهي النيابة تلقائيا فور استئناف رئيس الحكومة لمهامه . -4- -4 صلاحيات أعضاء الحكومة
المادة 8
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
