المادة 9

القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها

065-13Dahir n° 1-15-33 du 19 mars 2015

يمارس أعضاء الحكومة اختصاصاتهم في القطاعات الوزارية المكلفين بها ، في حدود الصلاحيات المخولة لهم بموجب المراسيم المحددة لتلك الاختصاصات المشار إليها في المادة 4 أعلاه ، والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . وهم بهذه الصفة ، مسؤولون طبقا لأحكام الفصل 93 من الدستور ، عن تنفيذ السياسة الحكومية في القطاعات المكلفين بها في إطار التضامن الحكومي ، ويقومون باطلاع مجلس الحكومة على أداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة

المادة 9 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها: النص الكامل · Ma Loi