يمارس أعضاء الحكومة اختصاصاتهم في القطاعات الوزارية المكلفين بها ، في حدود الصلاحيات المخولة لهم بموجب المراسيم المحددة لتلك الاختصاصات المشار إليها في المادة 4 أعلاه ، والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . وهم بهذه الصفة ، مسؤولون طبقا لأحكام الفصل 93 من الدستور ، عن تنفيذ السياسة الحكومية في القطاعات المكلفين بها في إطار التضامن الحكومي ، ويقومون باطلاع مجلس الحكومة على أداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة
المادة 9
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
