يمكن أن يتلقى الوزراء المنتدبون لدى رئيس الحكومة أو لدى الوزراء ، حسب الحالة ، تفويضا في الاختصاص أو في الإمضاء . يمتد التفويض في الاختصاص المنصوص عليه أعلاه ، إلى التوقيع بالعطف على المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة . ويجب أن تحال قرارات التفويض الصادرة عن الوزراء في الحالة المذكورة ، على رئيس الحكومة قصد التأشير عليها قبل دخولها حيز التنفيذ
المادة 10
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
