المادة 10

القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها

065-13Dahir n° 1-15-33 du 19 mars 2015

يمكن أن يتلقى الوزراء المنتدبون لدى رئيس الحكومة أو لدى الوزراء ، حسب الحالة ، تفويضا في الاختصاص أو في الإمضاء . يمتد التفويض في الاختصاص المنصوص عليه أعلاه ، إلى التوقيع بالعطف على المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة . ويجب أن تحال قرارات التفويض الصادرة عن الوزراء في الحالة المذكورة ، على رئيس الحكومة قصد التأشير عليها قبل دخولها حيز التنفيذ

المادة 10 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها: النص الكامل · Ma Loi