يمكن أن يتلقى كتاب الدولة من رئيس الحكومة أو من الوزراء التابعين لهم ، حسب الحالة : - إما تفويضا عاما ومستمرا للإمضاء أو التأشير ، نيابة عن رئيس الحكومة أو عن الوزير ، على جميع المقررات المتعلقة بالمصالح الموضوعة تحت سلطتهم؛ - وإما تفويضا في الاختصاص بالنسبة لبعض المصالح الخاضعة لسلطتهم . ولا يمكن أن يمتد تفويضا الاختصاص والإمضاء المنصوص عليهما أعلاه ، إلى التوقيع بالعطف على المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة . تطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 10 أعلاه ، على التفويض الممنوح لكتاب الدولة
المادة 11
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
