لرئيس الحكومة أن يكلف أعضاء الحكومة بالنيابة عن زملائهم الذين تغيبوا أو حال مانع دون مزاولتهم لمهامهم ، إذا اقتضت الضرورة ذلك . ويمكن عند الاقتضاء أن يتم هذا التكليف بمرسوم ينشر بالجريدة الرسمية . يمارس عضو الحكومة المكلف بالنيابة كامل الصلاحيات المخولة لزميله الذي تغيب أو عاقه عائق ، ما عدا الصلاحيات المتعلقة بالتعيين أو اقتراح التعيين في مناصب المسؤولية . -5- وينتهي التكليف بالنيابة فور استئناف عضو الحكومة المعني لمهامه أو تعيين خلف له بعد إعفائه طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور . -5 اجتماعات مجلس الحكومة المادة 213 يتولى الأمين العام للحكومة ، قبل انعقاد مجلس الحكومة ، توزيع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعروضة على مسطرة المصادقة أو الانضمام إليها ، على أعضاء الحكومة داخل أجل يحدد بنص تنظيمي ، قبل عرضها على مجلس الحكومة للتداول في شأنها . ويقوم ، علاوة على ذلك ، بتوزيع جميع الوثائق التي تعتزم إحدى السلطات الحكومية المعنية تبليغها إلى باقي أعضاء الحكومة أو عرضها على أنظار مجلس الحكومة
المادة 12
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
