المادة 12

القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها

065-13Dahir n° 1-15-33 du 19 mars 2015

لرئيس الحكومة أن يكلف أعضاء الحكومة بالنيابة عن زملائهم الذين تغيبوا أو حال مانع دون مزاولتهم لمهامهم ، إذا اقتضت الضرورة ذلك . ويمكن عند الاقتضاء أن يتم هذا التكليف بمرسوم ينشر بالجريدة الرسمية . يمارس عضو الحكومة المكلف بالنيابة كامل الصلاحيات المخولة لزميله الذي تغيب أو عاقه عائق ، ما عدا الصلاحيات المتعلقة بالتعيين أو اقتراح التعيين في مناصب المسؤولية . -5- وينتهي التكليف بالنيابة فور استئناف عضو الحكومة المعني لمهامه أو تعيين خلف له بعد إعفائه طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور . -5 اجتماعات مجلس الحكومة المادة 213 يتولى الأمين العام للحكومة ، قبل انعقاد مجلس الحكومة ، توزيع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعروضة على مسطرة المصادقة أو الانضمام إليها ، على أعضاء الحكومة داخل أجل يحدد بنص تنظيمي ، قبل عرضها على مجلس الحكومة للتداول في شأنها . ويقوم ، علاوة على ذلك ، بتوزيع جميع الوثائق التي تعتزم إحدى السلطات الحكومية المعنية تبليغها إلى باقي أعضاء الحكومة أو عرضها على أنظار مجلس الحكومة