المادة 13

القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها

065-13Dahir n° 1-15-33 du 19 mars 2015

من القانون رقم التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها ، الجريدة الرسمية عدد 7020 بتاريخ فاتح صفر 9( 1443 سبتمبر ،)2021 ص .6592 المادة الأولى تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم ،065.13 يحدد أجل توزيع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية على أعضاء الحكومة ، في عشرة أيام على الأقل قبل التاريخ المقرر لانعقاد مجلس الحكومة للتداول في شأنها . يحدد أيضا في عشرة أيام على الأقل أجل توزيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية على أعضاء الحكومة ، قبل التاريخ المقرر لانعقاد مجلس الحكومة للتداول في شأنها قبل عرضها على المجلس الوزاري . توافي السلطات الحكومية الأمانة العامة للحكومة ، كتابة وبكيفية مسبقة ، قبل انعقاد مجلس الحكومة ، بما قد يثيره لديها مشروع النص الذي تم توزيعه من ملاحظات . المادة الثانية يمكن تقليص الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه في الحالات التالية : . إذا كان عرض مشروع النص على مجلس الحكومة من أجل مناقشته مناقشة أولية ، أو من أجل اتخاذ موقف مبدئي في شأنه؛ . إذا كان عرض مشروع النص على مجلس الحكومة قصد التداول في شأنه : - يقتضيه التقيد بآجال محددة بمقتضى الدستور أو قوانين تنظيمية أو نصوص تشريعية أو تنظيمية؛ - أو يعتبر إجراء لازما من أجل الوفاء بالتزام دولي أو بقصد تنفيذ تعهد أو اتفاق أو قرار أو التزام من قبل الحكومة؛ . إذا استوجبت ظروف خاصة أو استثنائية اتخاذ إجراءات ذات طابع تشريعي أو تنظيمي بكيفية عاجلة . كما يمكن تقليص أجل توزيع المعاهدات والاتفاقيات المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه ، إذا اقتضت المصلحة الوطنية عرض المعاهدة أو الاتفاقية بكيفية عاجلة على المجلس قصد التداول في شأنها . -6- وفي كل الأحوال ، لا تعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أغلبية أعضاء الحكومة على الأقل

المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها: النص الكامل · Ma Loi