المادة 14

القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها

065-13Dahir n° 1-15-33 du 19 mars 2015

يعقد مجلس الحكومة اجتماعاته مرة في الأسبوع على الأقل ، إلا إذا حال مانع من ذلك . إذا حال مانع دون حضور عضو من أعضاء الحكومة اجتماعا من اجتماعات المجلس لأي سبب من الأسباب ، وجب عليه إحاطة رئاسة الحكومة علما بذلك قبل انعقاد الاجتماع . - 2 انظر المادة الأولى والثانية من المرسوم رقم 2.20.740 صادر في 22 من محرم 31( 1443 أغسطس )2021 بتطبيق أحكام