يعقد مجلس الحكومة اجتماعاته مرة في الأسبوع على الأقل ، إلا إذا حال مانع من ذلك . إذا حال مانع دون حضور عضو من أعضاء الحكومة اجتماعا من اجتماعات المجلس لأي سبب من الأسباب ، وجب عليه إحاطة رئاسة الحكومة علما بذلك قبل انعقاد الاجتماع . - 2 انظر المادة الأولى والثانية من المرسوم رقم 2.20.740 صادر في 22 من محرم 31( 1443 أغسطس )2021 بتطبيق أحكام
المادة 14
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
