يتداول مجلس الحكومة في القضايا والنصوص المسجلة في جدول أعمال المجلس طبقا لأحكام الدستور ، ولا سيما الفصل 92 منه . ومن أجل ذلك ، يعد الأمين العام للحكومة جدول أعمال المجلس ، ويعرضه على رئيس الحكومة للموافقة عليه قبل توزيعه على أعضاء الحكومة . غير أن المجلس يمكنه أن يتداول في كل قضية أخرى غير القضايا المسجلة في جدول أعماله ، إذا قرر رئيس الحكومة ذلك ، بمبادرة منه ، أو بناء على طلب أعضاء الحكومة
المادة 15
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
