يعد الأمين العام للحكومة بيانا مفصلا عن مداولات مجلس الحكومة عند انتهاء أشغاله ، يبلغ ملخصا عنه إلى جميع أعضاء الحكومة . وتقدم الحكومة بيانا عن أشغال المجلس إلى وسائل الإعلام . وأعضاء الحكومة ملزمون بواجب التحفظ بشأن مداولات مجلس الحكومة
المادة 16
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
