المادة 16

القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها

065-13Dahir n° 1-15-33 du 19 mars 2015

يعد الأمين العام للحكومة بيانا مفصلا عن مداولات مجلس الحكومة عند انتهاء أشغاله ، يبلغ ملخصا عنه إلى جميع أعضاء الحكومة . وتقدم الحكومة بيانا عن أشغال المجلس إلى وسائل الإعلام . وأعضاء الحكومة ملزمون بواجب التحفظ بشأن مداولات مجلس الحكومة

المادة 16 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها: النص الكامل · Ma Loi