لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 92 من الدستور ، يرفع رئيس الحكومة فور انتهاء أشغال مجلس الحكومة تقريرا إلى علم الملك يتضمن خلاصات مداولات مجلس الحكومة
المادة 17
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 92 من الدستور ، يرفع رئيس الحكومة فور انتهاء أشغال مجلس الحكومة تقريرا إلى علم الملك يتضمن خلاصات مداولات مجلس الحكومة