المادة 17

القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها

065-13Dahir n° 1-15-33 du 19 mars 2015

لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 92 من الدستور ، يرفع رئيس الحكومة فور انتهاء أشغال مجلس الحكومة تقريرا إلى علم الملك يتضمن خلاصات مداولات مجلس الحكومة