طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 93 من الدستور ، يلزم أعضاء الحكومة بكل قرار تتخذه الحكومة . -6 مشاريع النصوص القانونية المعروضة على مسطرة المصادقة
المادة 18
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 93 من الدستور ، يلزم أعضاء الحكومة بكل قرار تتخذه الحكومة . -6 مشاريع النصوص القانونية المعروضة على مسطرة المصادقة