المادة 18

القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها

065-13Dahir n° 1-15-33 du 19 mars 2015

طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 93 من الدستور ، يلزم أعضاء الحكومة بكل قرار تتخذه الحكومة . -6 مشاريع النصوص القانونية المعروضة على مسطرة المصادقة

المادة 18 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها: النص الكامل · Ma Loi