تحدد كيفيات إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية من قبل السلطات الحكومية المعنية وآجال إعدادها وعرضها على مسطرة المصادقة ، في شكل دليل للمساطر التشريعية والتنظيمية ، بموجب نص تنظيمي
المادة 20
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
