لتطبيق أحكام الفصل 78 من الدستور ، تودع مشاريع القوانين التي تم التداول في شأنها في مجلس الحكومة أو المجلس الوزاري أو هما معا ، حسب كل حالة على حدة ، لدى مكتب أحد مجلسي البرلمان ، مرفقة بتقرير عن دراسة الأثر المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه في حال توفرها ، وذلك بواسطة رسالة إيداع يوقعها رئيس الحكومة ، توجه إلى رئيس المجلس المعني
المادة 21
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
