المادة 21

القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها

065-13Dahir n° 1-15-33 du 19 mars 2015

لتطبيق أحكام الفصل 78 من الدستور ، تودع مشاريع القوانين التي تم التداول في شأنها في مجلس الحكومة أو المجلس الوزاري أو هما معا ، حسب كل حالة على حدة ، لدى مكتب أحد مجلسي البرلمان ، مرفقة بتقرير عن دراسة الأثر المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه في حال توفرها ، وذلك بواسطة رسالة إيداع يوقعها رئيس الحكومة ، توجه إلى رئيس المجلس المعني

المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها: النص الكامل · Ma Loi