تطبيقا لأحكام الفصل 89 من الدستور ، تعمل الحكومة على إصدار النصوص اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقوانين بعد نشرها في الجريدة الرسمية ، كما تعمل على ضمان تنفيذ هذه القوانين ، وتتخذ من أجل ذلك جميع التدابير الضرورية
المادة 22
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
