المادة 22

القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها

065-13Dahir n° 1-15-33 du 19 mars 2015

تطبيقا لأحكام الفصل 89 من الدستور ، تعمل الحكومة على إصدار النصوص اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقوانين بعد نشرها في الجريدة الرسمية ، كما تعمل على ضمان تنفيذ هذه القوانين ، وتتخذ من أجل ذلك جميع التدابير الضرورية

المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها: النص الكامل · Ma Loi