تخصص الحكومة كل شهر على الأقل اجتماعا لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة ، وتحديد موقف الحكومة في شأنها . -7 مشاركة أعضاء الحكومة في أشغال البرلمان
المادة 23
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
