المادة 24

القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها

065-13Dahir n° 1-15-33 du 19 mars 2015

يشارك أعضاء الحكومة في أشغال مجلس النواب ومجلس المستشارين كلما تعلق الأمر بتقديم ومناقشة مشاريع القوانين ومقترحات القوانين المسجلة في جدول أعمال أحد المجلسين طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 82 من الدستور ، كما يشاركون في اجتماعات وجلسات تقديم التعديلات في شأنها والتصويت عليها ، وكذا عند تقديم أجوبة الحكومة عن أسئلة النواب والمستشارين ، أو بمناسبة حضور اجتماعات اللجان البرلمانية المعنية لدراسة قضايا معينة . ويجب أن تعبر مشاركة أعضاء الحكومة في هذه الأشغال عن موقف الحكومة ، وأن تكون مطابقة للقرارات التي تتخذ من قبلها

المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها: النص الكامل · Ma Loi