يشارك أعضاء الحكومة في أشغال مجلس النواب ومجلس المستشارين كلما تعلق الأمر بتقديم ومناقشة مشاريع القوانين ومقترحات القوانين المسجلة في جدول أعمال أحد المجلسين طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 82 من الدستور ، كما يشاركون في اجتماعات وجلسات تقديم التعديلات في شأنها والتصويت عليها ، وكذا عند تقديم أجوبة الحكومة عن أسئلة النواب والمستشارين ، أو بمناسبة حضور اجتماعات اللجان البرلمانية المعنية لدراسة قضايا معينة . ويجب أن تعبر مشاركة أعضاء الحكومة في هذه الأشغال عن موقف الحكومة ، وأن تكون مطابقة للقرارات التي تتخذ من قبلها
المادة 24
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
