تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 67 من الدستور ، يمكن لأعضاء الحكومة أن يستعينوا خلال حضور جلسات مجلسي النواب والمستشارين وأشغال اللجان البرلمانية ، بمندوبين من الموظفين التابعين لهم أو التابعين لسلطات حكومية أخرى ، أو من أعضاء دواوينهم ، أو من المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتهم وإشرافهم ، أو أي مسؤول آخر عن شخص اعتباري من أشخاص القانون العام . ويمكن أن يتدخل المندوبون الوزاريون المشار إليهم في الفقرة أعلاه خلال اجتماعات اللجان البرلمانية كلما طلب عضو الحكومة المعني ذلك . -8- ويقدم عضو الحكومة المعني إلى رئيس اللجنة البرلمانية المعنية قائمة المندوبين المرافقين له
المادة 25
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
