المادة 26

القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها

065-13Dahir n° 1-15-33 du 19 mars 2015

تطبيقا لأحكام الفصل 102 من الدستور ، يوجه كل طلب لعقد جلسة استماع إلى المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية من لدن اللجان البرلمانية المعنية في كلا مجلسي البرلمان ، من قبل رئيس اللجنة المعنية إلى رئيس المجلس المعني ، الذي يحيله إلى رئيس الحكومة . ويجب أن يتضمن الطلب المذكور موضوع جلسة الاستماع ، مع الإشارة إلى المسؤول أو المسؤولين المراد الاستماع إليهم . ويتم تحديد موعد جلسة الاستماع وإجراءاتها باتفاق بين رئيس اللجنة البرلمانية المعنية والسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بصفتها ممثلا للحكومة ، وذلك بتنسيق مع عضو الحكومة المعني والمسؤول أو المسؤولين المعنيين . ويعتبر حضور عضو الحكومة والمسؤولين المذكورين أعلاه جلسة الاستماع إلزاميا . الباب الثالث : الوضع القانوني لأعضاء الحكومة وحالات التنافي مع الوظيفة الحكومية وقواعد الحد من الجمع بين المناصب

المادة 26 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها: النص الكامل · Ma Loi