تطبيقا لأحكام الفصل 102 من الدستور ، يوجه كل طلب لعقد جلسة استماع إلى المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية من لدن اللجان البرلمانية المعنية في كلا مجلسي البرلمان ، من قبل رئيس اللجنة المعنية إلى رئيس المجلس المعني ، الذي يحيله إلى رئيس الحكومة . ويجب أن يتضمن الطلب المذكور موضوع جلسة الاستماع ، مع الإشارة إلى المسؤول أو المسؤولين المراد الاستماع إليهم . ويتم تحديد موعد جلسة الاستماع وإجراءاتها باتفاق بين رئيس اللجنة البرلمانية المعنية والسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بصفتها ممثلا للحكومة ، وذلك بتنسيق مع عضو الحكومة المعني والمسؤول أو المسؤولين المعنيين . ويعتبر حضور عضو الحكومة والمسؤولين المذكورين أعلاه جلسة الاستماع إلزاميا . الباب الثالث : الوضع القانوني لأعضاء الحكومة وحالات التنافي مع الوظيفة الحكومية وقواعد الحد من الجمع بين المناصب
المادة 26
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
