تطبيقا لأحكام الفصلين 94 و 158 من الدستور ، تحدد بقانون : - المسطرة المتعلقة بالمسؤولية الجنائية لأعضاء الحكومة أمام محاكم المملكة ، عما يرتكبون من جنايات وجنح ، أثناء ممارستهم لمهامهم؛ - كيفيات التصريح الكتابي بالممتلكات والأصول التي في حيازة أعضاء الحكومة ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، بمجرد تسلمهم لمهامهم ، وخلال ممارستها ، وعند انتهائها
المادة 27
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
