المادة 28

القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها

065-13Dahir n° 1-15-33 du 19 mars 2015

تحدد بنص تنظيمي الأجرة الشهرية والتعويضات والمنافع العينية الممنوحة لأعضاء الحكومة وعدد المستخدمين الذين يوضعون رهن إشارتهم

المادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها: النص الكامل · Ma Loi