المادة 29

القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها

065-13Dahir n° 1-15-33 du 19 mars 2015

يتوفر كل عضو من أعضاء الحكومة على ديوان خاص ، يختار أعضاءه من الأشخاص الذين تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة والنزاهة . -9- وتناط بهم مهمة القيام ، لحساب عضو الحكومة التابعين له ، بالدراسات وتسوية المسائل التي تكتسي طابعا سياسيا أو خاصا . ويحدد بنص تنظيمي تأليف دواوين أعضاء الحكومة والمهام المنوطة بهم ، والالتزامات الملقاة على عاتقهم والمعايير المعتمدة لاختيارهم ، والأجرة الشهرية والمنافع الممنوحة لهم خلال مزاولة مهامهم . تنتهي مهمة كل عضو من أعضاء الدواوين باستقالته أو إعفائه أو انتهاء مهام عضو الحكومة المعني

المادة 29 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها: النص الكامل · Ma Loi