يستفيد أعضاء الحكومة ، عند انتهاء مهامهم ، من معاش يصرف لهم وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقانون
المادة 30
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
يستفيد أعضاء الحكومة ، عند انتهاء مهامهم ، من معاش يصرف لهم وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقانون