المادة 30

القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها

065-13Dahir n° 1-15-33 du 19 mars 2015

يستفيد أعضاء الحكومة ، عند انتهاء مهامهم ، من معاش يصرف لهم وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقانون

المادة 30 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها: النص الكامل · Ma Loi