المادة 31

القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها

065-13Dahir n° 1-15-33 du 19 mars 2015

لا يؤهل لعضوية الحكومة الأشخاص غير المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية