لا يؤهل لعضوية الحكومة الأشخاص غير المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية
المادة 31
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
لا يؤهل لعضوية الحكومة الأشخاص غير المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية