يتعين على عضو الحكومة ، الذي يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في أحكام هذا الباب ، تسوية وضعيته داخل أجل لا يتعدى ستين ( )60 يوما من تاريخ تنصيب مجلس النواب للحكومة أو من تاريخ تعيين عضو الحكومة المعني ، حسب الحالة . الباب الرابع : القواعد الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية مهامها للأمور الجارية ومهام الحكومة الجديدة قبل تنصيبها من قبل مجلس النواب
المادة 35
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
