طبقا لأحكام الفصلين 47 و 87 من الدستور ، تستمر الحكومة المنتهية مهامها ، لأي سبب من الأسباب ، في تصريف الأمور الجارية كما هي محددة في المادة 37 أدناه ، وذلك إلى غاية تشكيل حكومة جديدة
المادة 36
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
