المادة 36

القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها

065-13Dahir n° 1-15-33 du 19 mars 2015

طبقا لأحكام الفصلين 47 و 87 من الدستور ، تستمر الحكومة المنتهية مهامها ، لأي سبب من الأسباب ، في تصريف الأمور الجارية كما هي محددة في المادة 37 أدناه ، وذلك إلى غاية تشكيل حكومة جديدة

المادة 36 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها: النص الكامل · Ma Loi