يراد بعبارة «تصريف الأمور الجارية» اتخاذ المراسيم والقرارات والمقررات الإدارية الضرورية والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها ، وضمان انتظام سير المرافق العمومية . ولا تندرج ضمن «تصريف الأمور الجارية» التدابير التي من شأنها أن تلزم الحكومة المقبلة بصفة دائمة ومستمرة ، وخاصة المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية وكذا التعيين في المناصب العليا
المادة 37
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
