المادة 38

القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها

065-13Dahir n° 1-15-33 du 19 mars 2015

تكلف الحكومة الجديدة ، التي عينها الملك باقتراح من رئيس الحكومة ، طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور ، والتي لم تنصب بعد من قبل مجلس النواب ، بممارسة المهام التالية : - إعداد البرنامج الحكومي الذي يعتزم رئيس الحكومة عرضه أمام البرلمان؛ - إصدار قرارات تفويض الاختصاص أو الإمضاء اللازمة لضمان استمرارية المرافق العمومية؛ - 11 - - ممارسة الصلاحيات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 37 أعلاه إلى حين تنصيبها من قبل مجلس النواب . الباب الخامس : أحكام ختامية وانتقالية

المادة 38 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها: النص الكامل · Ma Loi