تؤهل الحكومة ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، لاتخاذ التدابير التطبيقية لأحكام هذا القانون التنظيمي ، وذلك بموجب نصوص تنظيمية
المادة 39
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
تؤهل الحكومة ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، لاتخاذ التدابير التطبيقية لأحكام هذا القانون التنظيمي ، وذلك بموجب نصوص تنظيمية