المادة 39

القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها

065-13Dahir n° 1-15-33 du 19 mars 2015

تؤهل الحكومة ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، لاتخاذ التدابير التطبيقية لأحكام هذا القانون التنظيمي ، وذلك بموجب نصوص تنظيمية

المادة 39 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها: النص الكامل · Ma Loi