المادة 40

القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها

065-13Dahir n° 1-15-33 du 19 mars 2015

يتعين على أعضاء الحكومة الذين يزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية والذين يوجدون في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في أحكام الباب الثالث أعلاه ، مطابقة وضعيتهم مع أحكامه خلال أجل لا يتعدى ستة أشهر ابتداء من تاريخ النشر المذكور

المادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها: النص الكامل · Ma Loi