يتعين على أعضاء الحكومة الذين يزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية والذين يوجدون في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في أحكام الباب الثالث أعلاه ، مطابقة وضعيتهم مع أحكامه خلال أجل لا يتعدى ستة أشهر ابتداء من تاريخ النشر المذكور
المادة 40
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
