يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وينسخ ابتداء من التاريخ نفسه جميع الأحكام المخالفة . غير أن الأحكام الواردة فيه والتي تستلزم صدور نصوص تطبيقية ، تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص في الجريدة الرسمية . وتظل سارية المفعول ، بصفة انتقالية ، جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوضع القانوني لأعضاء الحكومة الجاري بها العمل عند دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ، إلى حين تعويضها وفق أحكامه
المادة 41
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
