يجوز أن تمنح إلى الموظفين وا عوان المقبولين ل ستفادة من مقتضيات ھذا القانون تسبيقات من الرواتب في حالة تأخير في تصفيتھا وأدائھا . وتمنح التسبيقات من معاشات التقاعد من طرف المصالح ا مرة بالدفع التي تضع حوا ت المرتبات المدفوعة عن مزاولة العمل وذلك بنسبة %80 من معاش التقاعد المقدر على أساس سنوات الخدمة التي أنجزھا المعنيون با مر بصفة مرسمين . وتمنح التسبيقات من رواتب ذوي الحقوق إلى كل واحد من المستفيدين على أساس %80 من الراتب الذي تمكنه المطالبة به . الجزء الخامس مقتضيات مختلفة الباب ا ول مقتضيات انتقالية الفقرة ا ولى : تصحيح الخدمات
المادة 52
قانون نظام المعاشات المدنية
