المادة 53

قانون نظام المعاشات المدنية

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

إن الموظفين أو ا عوان المستفيدين من راتب تقاعد ممنوح بالظھير الشريف المؤرخ في 24 رجب 12) 1369 مايو (1950 ابتداء من 30 مايو 1950 تمكنھم المطالبة بتصحيح الخدمات المشار إليھا في الفصل السابع قصد اعتبارھا بخصوص نظام معاشات التقاعد المدنية . ويجب طلب ھذا التصحيح في أجل سنة واحدة يبتدئ من تاريخ نشر ھذا القانون بالجريدة الرسمية وإ اعتبر ھذا الطلب غير مقبول ، ويتوقف تصحيح الخدمات على الدفع الرجعي قتطاع قدره %6 عن كل سنة خدمة يجب تصحيحھا من المرتب ا ساسي للرقم ا ستد لي المنفذ للمعني با مر عند إحالته على التقاعد . أما المبالغ المدركة المتأخر دفعھا من الراتب والتي يمكن أن تستوجب تصفية جديدة فترصد بكاملھا لتسديد المبالغ التي قد تكون بذمة المحالين على التقاعد عم بالمقطع الثاني أع ه ، وتستخلص على أعقاب خمس سنوات المبالغ الباقية الواجب دفعھا عند ا قتضاء من المبالغ المتأخرة من الراتب ، وتبقى ا ستفادة من التصحيح كسبا في حالة وفاة المعنيين با مر قبل دفع جميع المبالغ الواجبة ويصفى الراتب ويؤدى باعتبار جميع الخدمات المصححة . الفقرة الثانية : التخفيض من حد السن