يطبق ھذا القانون على الموظفين وا عوان المحالين على التقاعد طبقا لمقتضيات الفصل 3 من القانون رقم 012-71 الصادر في 12 ذي القعدة 30) 1391 دجنبر (1971 بتعيين حد السن . غير أن الموظفين وا عوان المشار إليھم في المقطع السابق والمتوفرين على 12 سنة من الخدمة بتاريخ حذفھم من ا س ك تمكنھم المطالبة خ فا لمقتضيات الفقرة ا ولى من الفصل الرابع أع ه براتب تقاعد يصفى ويؤدى طبقا لھذا القانون
المادة 54
قانون نظام المعاشات المدنية
