تعتبر كتساب الحق في معاش التقاعد بالرغم عن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الثامن أع ه الخدمات المنجزة من طرف الموظفين المشار إليھم في الفصل السابق بعد بلوغھم حد السن المعين بموجب القانون رقم 012-71 الصادر في 12 ذي القعدة 30) 1391 دجنبر (1971 بتعيين حد السن وذلك إلى تاريخ حذفھم من ا س ك . الباب الثاني - الرواتب الممنوحة بمقتضى الظھير الشريف المؤرخ في 24 رجب 12) 1369 مايو (1950 الفقرة ا ولى : الزيادة في معاشات التقاعد وإيرادات الزمانة
المادة 55
قانون نظام المعاشات المدنية
